206

La Libération des Règles pour la gestion des Musulmans

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Chercheur

قدم له

Maison d'édition

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Lieu d'édition

قطر/ الدوحة

فصل (١) ٢٧٨ - أقل الْجِزْيَة دِينَار خَالص أَو قِيمَته فِي كل سنة، وَلَا يجوز أَن ينقص عَنهُ، وَيسْتَحب أَن يُؤْخَذ من الْغَنِيّ أَرْبَعَة دَنَانِير، وَمن الْمُتَوَسّط دِينَارَانِ، وَمن الْفَقِير دِينَار، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة، وان شَرط أَكثر من أَرْبَعَة دَنَانِير جَازَ، وَمنعه مَالك. وَأما أقل من دِينَار فَلَا. وَاعْتِبَار الْغنى فِي حَال الاداء، لَا فِي حَال العقد. وَيجب أَخذ الْجِزْيَة فِي آخر الْحول، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: فِي أول الْحول.

1 / 250