La Libération des Règles pour la gestion des Musulmans

Badr al-Din Ibn Jama'a d. 733 AH
139

La Libération des Règles pour la gestion des Musulmans

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Chercheur

قدم له

Maison d'édition

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Lieu d'édition

قطر/ الدوحة

(٦٥ / أ) ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لَهُم كل مرصد﴾ ١٧٢ - وَيكرهُ الْمُسلم أَن يقتل أَبَاهُ الْكَافِر أَو قَرِيبه، إِلَّا إِذا ذكر الله تَعَالَى أَو رَسُوله بِسوء، أَو كَانَ فِي بَقَائِهِ هزيمَة للْمُسلمين، فَحِينَئِذٍ يقْتله، وَلَا يكره لَهُ ذَلِك. ١٧٣ - وَالأَصَح: أَن الراهب وَالشَّيْخ الضَّعِيف وَالْأَعْمَى والمزمن، يقتلُون أَيْضا بِكُل حَال، وَقيل: إِن لم يكن لَهُم رَأْي فِي الْحَرْب، وَلم يقاتلوا لم يقتلُوا، أما إِذا قَاتلُوا أَو كَانَ لَهُم رَأْي فِي الْحَرْب قتلوا بِلَا خلاف؛ لِأَن النَّبِي [ﷺ] لم يُنكر على قَاتل دُرَيْد بن الصمَّة يَوْم هوَازن، وَكَانَ لَهُ مائَة وَعِشْرُونَ سنة؛ وَقيل: وَسِتُّونَ سنة، لِأَنَّهُ كَانَ صَاحب رَأْي فِي الْحَرْب، وَكَانَ قد أَشَارَ عَلَيْهِم أَلا يصحبوا الذَّرَارِي. ١٧٤ - وَلَا يجوز قتل نسَاء الْكفَّار، وَلَا ذَرَارِيهمْ إِلَّا إِذا قَاتلُوا أَو تترس بهم الْكفَّار، ودعت الضَّرُورَة إِلَى قَتلهمْ (٦٥ / ب) ورميهم، وَسَيَأْتِي حكمهم إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

1 / 183