L'interdiction des dés, des échecs et des divertissements

Abou Bakr Ajurri d. 360 AH
57

L'interdiction des dés, des échecs et des divertissements

تحريم النرد والشطرنج والملاهي

Chercheur

محمد سعيد عمر إدريس

Numéro d'édition

الأولى، 1402 هـ - 1982 م

48 -

أخبرنا أبو بكر بن أبي داود , أخبرنا محمد بن عبد الملك , أخبرنا يزيد , يعني ابن هارون , أخبرنا ورقاء , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , في قوله عز وجل: {يسألونك عن الخمر والميسر} [البقرة: 219] قل فيهما إثم كبير قال: " الميسر القمار , وإنما سمي الميسر لقولهم: أيسروا جزورا , كقولك ضع كذا وكذا "

[ص: 170]

قال محمد بن الحسين: فإن احتج محتج في الرخصة في اللعب بالشطرنج , فقال: قد لعب بها قوم ممن يشار إليهم بالعلم. قيل له: هذا قول من يتبع هواه ويترك العلم فليس ينبغي إذا زل بعض من يشار إليه بالعلم زلة أن يتبع على زلله هذا قد نهينا عنه , وقد خيف علينا من زلل العلماء أليس قد تقدم ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شيء يلهو به ابن آدم فباطل إلا ثلاثا» فصار الشطرنج من اللهو الباطل. أو ليس قد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «الناظر إلى الشطرنج كالناظر إلى لحم الخنزير , ومقلبها كمقلب لحم الخنزير» , أو ليس سئل ابن عمر عن الشطرنج , فقال: «هي شر من النرد؟» , أوليس سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج , فقال: «كل ما

[ص: 171]

ألهى عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة فهو ميسر؟» فأي الأمرين أولى أن يؤخذ به , بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته , أو بمن لعب بها , واتبع هواه؛ فزل عن الحق , وعساه تأول تأويلا؛ فأخطأ فيه , فلا ينبغي أن يتبع فيه على زلله

Page inconnue