46

Recherche sur le jugement de la vue

تحقيق النظر في حكم البصر

Enquêteur

عبد الحكيم محمد الأنيس

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال البغوي (١): وتكره المعانقة والتقبيل إلاَّ تقبيل الولد للشفقة.

قال الرافعي: ورأيت لأبي عبد الله الزبيري في مختصر له في ((ستر العورات)) أنه لا بأس بأن يقبّل الرجل رأس الرجل أو ما بين عينيه عند قدومه من غيبته أو تباعد لقائه.

قال النووي في ((الروضة)): ((والمختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه وشرفه وصيانته ونحو ذلك [من](٢) الأمور الدِّينية فهو مستحب، وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه.

وقال المتولي في ((باب صلاة الجمعة)): لا يجوز.

وتقبيل الصغار شفقةً سنَّةٌ، وسواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة، والسُّنّة معانقة القادم من سفر وتقبيله.

ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح.

ويكره حني الظهر في كل حال لأحدٍ، ولا بأس بالقيام لأهل الفضل بل هو مستحب للاحترام لا للرياء والإِعظام)) (٣).

= قال: لا، قيل: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قيل: أفيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم». وهو في سنن الترمذي (٢٧٢٨) من حديث أنس.

(١) في الشرح الكبير: ((قال في التهذيب))، والقول فيه ــ أي: التهذيب - كتاب النكاح (٢٣٥:٥).

(٢) من الروضة.

(٣) الروضة (٢٨:٧-٢٩).

46