34

Recherche sur le jugement de la vue

تحقيق النظر في حكم البصر

Enquêteur

عبد الحكيم محمد الأنيس

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال النووي في الروضة (١): ((واعلم أنَّ الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه، كما أنه(٢) يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعاً)).

ثمّ قال(٣): ((وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الوليَّ أن يمنعه النظر كما يلزمه أن يمنعه الزنا وسائر المحرمات)).

أمَّا الممسوح، ففيه وجهان:

أحدهما: أن نظره إلى الأجنبية كنظر الفحل إلى المحارم، ونقله الرافعي (٤) عن الأكثرين، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١].

والوجه الثاني: أنه كنظر الفحل إلى الأجنبية لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها، فكيف يجعل كالمحرم(٥).

وأما المجبوب(٦) الذي بقي أنثياه، والخصي الذي بقي ذكره كالفحل. وكذا العنِين والمخنث - وهو المتشبه بالنساء - والشيخ الهم كالفحل كذا أطلق أكثرهم.

(١) (٢٢:٧)، والقول للرافعي.

(٢) قوله: ((إنه)) ليس في الروضة، وهو في الشرح الكبير (٧: ٤٧٣).

(٣) (٢٢:٧)، وهو من قول النووي.

(٤) الشرح الكبير (٧: ٤٧٣).

(٥) المسألة في الروضة (٢٢:٧)، وقد عقب النووي بقوله (٢٣:٧): ((قلت: والمختار في تفسير ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، كذا قاله ابن عباس وغيره. والله أعلم)).

(٦) المسألة في الشرح الكبير (٧: ٤٧٣)، والروضة (٢٣:٧).

34