Recherche sur le jugement de la vue
تحقيق النظر في حكم البصر
Enquêteur
عبد الحكيم محمد الأنيس
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Recherche sur le jugement de la vue
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
Enquêteur
عبد الحكيم محمد الأنيس
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
قال النووي في الروضة (١): ((واعلم أنَّ الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه، كما أنه(٢) يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعاً)).
ثمّ قال(٣): ((وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الوليَّ أن يمنعه النظر كما يلزمه أن يمنعه الزنا وسائر المحرمات)).
أمَّا الممسوح، ففيه وجهان:
أحدهما: أن نظره إلى الأجنبية كنظر الفحل إلى المحارم، ونقله الرافعي (٤) عن الأكثرين، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١].
والوجه الثاني: أنه كنظر الفحل إلى الأجنبية لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها، فكيف يجعل كالمحرم(٥).
وأما المجبوب(٦) الذي بقي أنثياه، والخصي الذي بقي ذكره كالفحل. وكذا العنِين والمخنث - وهو المتشبه بالنساء - والشيخ الهم كالفحل كذا أطلق أكثرهم.
(١) (٢٢:٧)، والقول للرافعي.
(٢) قوله: ((إنه)) ليس في الروضة، وهو في الشرح الكبير (٧: ٤٧٣).
(٣) (٢٢:٧)، وهو من قول النووي.
(٤) الشرح الكبير (٧: ٤٧٣).
(٥) المسألة في الروضة (٢٢:٧)، وقد عقب النووي بقوله (٢٣:٧): ((قلت: والمختار في تفسير ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، كذا قاله ابن عباس وغيره. والله أعلم)).
(٦) المسألة في الشرح الكبير (٧: ٤٧٣)، والروضة (٢٣:٧).
34