Tahqeeq al-Kalam fi al-Masail al-Thalath - dans «Athar al-Mu'allimi»

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
149

Tahqeeq al-Kalam fi al-Masail al-Thalath - dans «Athar al-Mu'allimi»

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث - ضمن «آثار المعلمي»

Chercheur

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

Maison d'édition

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Genres

ثم قال بعد كلام (^١): قال الشافعي: وذهب أيضًا إلى أنه لا يُصلِّي أحد للطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. واحتج بأن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح، ثم نظر فلم يرَ الشمس طلعتْ، فركب حتى أناخ بذي طُوى، فصلَّى (^٢). قال الشافعي: فإن كان عمر كره الصلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب ابن عمر، وذلك أن يكون علمَ أن رسول الله ﵌ نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فرأى نهيه مطلقًا، فترك الصلاة في تلك الساعة حتى طلعت الشمس. إلى أن قال (^٣): قال الشافعي: وفي هذا المعنى أن أبا أيوب الأنصاري سمع النبي ﵌ ينهى أن تُستقبَل القبلةُ أو بيت المقدس لحاجة الإنسان (^٤) ... إلخ. إلى أن قال (^٥): قال الشافعي: علم أبو أيوب النهيَ، فرآه مطلقًا، وعلم ابن عمر استقبالَ النبي ﵌ لحاجته، ولم يعلم النهي، ومن علمهما معًا قال ... إلخ. إلى أن قال (^٦): قال الشافعي: وفي هذا المعنى أن أُسَيد بن حُضَير

(^١) المصدر السابق (١٠/ ١٠٤). (^٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٦٨). (^٣) "الأم" (١٠/ ١٠٤). (^٤) أخرجه البخاري (١٤٤) ومسلم (٣٦٤). (^٥) "الأم" (١٠/ ١٠٥). (^٦) المصدر نفسه (١٠/ ١٠٥).

4 / 116