ثم قال بعد كلام (^١): قال الشافعي: وذهب أيضًا إلى أنه لا يُصلِّي أحد للطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. واحتج بأن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح، ثم نظر فلم يرَ الشمس طلعتْ، فركب حتى أناخ بذي طُوى، فصلَّى (^٢).
قال الشافعي: فإن كان عمر كره الصلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب ابن عمر، وذلك أن يكون علمَ أن رسول الله ﵌ نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فرأى نهيه مطلقًا، فترك الصلاة في تلك الساعة حتى طلعت الشمس.
إلى أن قال (^٣): قال الشافعي: وفي هذا المعنى أن أبا أيوب الأنصاري سمع النبي ﵌ ينهى أن تُستقبَل القبلةُ أو بيت المقدس لحاجة الإنسان (^٤) ... إلخ.
إلى أن قال (^٥): قال الشافعي: علم أبو أيوب النهيَ، فرآه مطلقًا، وعلم ابن عمر استقبالَ النبي ﵌ لحاجته، ولم يعلم النهي، ومن علمهما معًا قال ... إلخ.
إلى أن قال (^٦): قال الشافعي: وفي هذا المعنى أن أُسَيد بن حُضَير