La mise en garde contre la complicité dans les troubles

Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AH
47

La mise en garde contre la complicité dans les troubles

التحذير من المعاونة على الفتن

[حرمة دفع الصدقة للفاسق]

وفي باب ذكر من لا تحل له الصدقة من (الشفاء) أيضا ما لفظه: (قال القاضي زيد: وهذا خطاب للمسلمين الذين لم يظهرمنهم الفسق، قال: ولأن الفاسق لا يتحرز من إنفاقها في المعاصي، فكان دفعها إليه إعانة له على المعاصي، وقد قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة:2]. فقال: فكان دفعها إليه، أي: الزكاة إلى الفقير الذي يظهر منه الفسق إعانة له على المعاصي).

قلت وبالله التوفيق: وكذلك يكون ما يدفع إلى الظلمة من خالص المال إعانة لهم على المعاصي، بل هو في هذا الموضع ألزم؛ لأن ذلك مظنون، وهذا معلوم.

فإن قيل: فإن الأمير الحسين عليه السلام قد استبعد ذلك، وقال ما معناه: (لا يكون معاونة إلا مع القصد)، واحتج بتمكين الله تعالى للعصاة ما يتقوون به من الرزق على المعاصي.

Page 345