كون الشيء مأمورا به منهيا عنه، فيبقى في عهدة التكليف.
وأما الثاني: فلأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع: (لا تبع وقت النداء، وإن بعت ملكت الثمن)، ولأنه لو دل على الفساد لدل إما بمنطوقه أو بمفهومه، والقسمان باطلان، أما الأول: فلأن النهي يدل على الزجر لا غير. وأما الثاني:
فلانفكاكه عنه في التصور، ولا يتأتى مثله في العبادات، لأن الفساد فيها عدم موافقتها لأمر الشارع (1)، وفي المعاملات عدم ترتب حكمها عليها.
وكما لا يدل على الفساد فكذا (2) لا يدل على الصحة، لقوله (عليه السلام) «دعي الصلاة أيام أقرائك» (3).
البحث الثالث: المكلف إن أمكن خلوه عن كل فعل،
كالمستلقي- على (4) القول ببقاء الأكوان واستغناء الباقي- أمكن قبح الجميع، فجاز النهي عن جميع أفعاله، وإن لم يمكن خلوه من (5) الجميع، امتنع قبح الجميع، وإلا لكان معذورا فيه، لعدم تمكنه من تركه.
ويصح قبح جميع أفعاله على وجه وحسنها على آخر، فالخارج من الدار
Page 122