بعيد، وكونه يترك به الحرام ليس خاصا به. وقول بعض الفقهاء بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر (1)؛ خطأ، فإن جواز الترك ينافي الوجوب، وإيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب.
البحث السادس: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، لأن المقتضي للجواز وهو الأمر موجود، والمعارض- وهو النسخ- لا يصلح أن يكون معارضا، لأن رفع المركب لا يستلزم رفع جميع أجزائه.
احتج الغزالي ب: أن الجواز بالمعنى الأخص مناف، وبالمعنى الأعم لا يوجد إلا بأحد القيدين، وهو إما جواز الإخلال كما في المندوب، أو عدمه كما في الواجب، فلا يبقى بدونهما (2).
والجواب: أن الناسخ يرفع أحد القيدين فيبقى (3) الآخر.
Page 112