الفصل الثاني: في المبين وفيه مباحث:
الأول: البيان قد يكون بالقول (1)، وهو ظاهر.
وبالفعل، كما بين (عليه السلام) الصلاة والحج، ويعلم كونه بيانا إما بالضرورة من قصده، أو بقوله: هذا بيان، وشبهه، مثل: «صلوا» (2) و«خذوا» (3) أو بالنظر، كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة وفعل ما يصلح للبيان ولم يبين، فإنه يكون بيانا، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.
وبالترك، كما لو ركع في الثانية بغير قنوت، فيعلم نفي وجوبه، أو يسكت عن بيان الحادثة، فيعلم انتفاء الحكم، أو يترك فعلا يتناوله وامته خطابه، فيدل على تخصيصه إن كان قبل فعله، أو نسخه عنه إن كان بعد فعله.
ومن قال: الفعل يطول فلا يقع بيانا (4)، فقد أخطأ (5)، لأن القول قد يكون أطول.
Page 163