والسيد المرتضى رضى الله عنه منع من ذلك، لأن خبر الواحد ليس حجة عنده، فكيف يعارض القرآن (1). وسيأتي جوابه. وتوقف القاضي (2). ومنع غيره (3)، لأن العام قطعي. والجواب: أن متنه قطعي ودلالته ظنية، وخبر الواحد بالعكس، فتساويا.
البحث السادس: القياس عندنا ليس بحجة،
على ما يأتي، فلا يكون مخصصا.
نعم، لو نص فيه على العلة، فالأقوى عندي أنه حجة، وحينئذ يجوز أن يكون مخصصا، كتخصيص وأحل الله البيع (4) بالمنع من بيع الزبيب بالعنب (5)، قياسا على بيع التمر بالرطب، لما نص (عليه السلام) في قوله: «أينقص إذا جف» (6) لأنهما دليلان، وقد تعارضا، فلا يجوز إسقاطهما، ولا العمل بأحدهما دون الآخر، فتعين العمل بهما، وإنما يصح مع التخصيص.
وكذا البحث في المفهوم، مثل: (في سائمة الغنم زكاة) (7) مخصص لقوله:
(في الغنم زكاة) (8) إن قلنا إنه حجة، وإلا فلا.
Page 149