الثاني: زكاة الذهب والفضة، والتجارة ربع العشر، واختلفوا فقيل: تضم
الدراهم والدنانير عند العراقيين، وقال الشافعي: لا تضم.
والثالث: زكاة الغلة، وهو العشر أو نصف العشر، واختلفوا فقيل: في قليله وكثيره عن أبي حنيفة، وقيل: يعتبر فيه النصاب، وأجمعوا على أنه لا يعتبر الحول، ولا يجتمع العشر والخراج عند أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي يجتمع.
الرابع: المعادن والركاز ففيه الخمس، فأما مصارف الزكاة فما ذكر الله تعالى في أنه الصدقة وسنبينه، وموضع تفصيلها كتب الفقه.
قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون (44)
* * *
(اللغة)
الأمر: هو قول القائل لمن دونه: افعل، إذا أراد الآمر المأمور به، فهو حقيقة في القول مجاز في الفعل؛ لأن التصرف في القول دون الفعل.
والبر: الإحسان، ورجل بر وبار، وفي المثل: لا يعرف الهر من البر، قيل: من يبره ممن يهر عليه، وقيل: السنورة من الفأرة، وقيل: البر النفع المقصود، وقيل: الطاعة لله، وقيل: البار لذوي قرابته، وأصله من اتساع الخير، ومنه البر خلاف البحر.
والنسيان والسهو والغفلة نظائر، ونقيضه الذكر، يقال: نسي نسيانا، وحقيقته غروب الشيء عن النفس بعد حضوره، وهو عدم علم ضروري من فعل الله، ويقال: نسي بمعنى ترك، ومنه: (نسوا الله فنسيهم) أي تركوا ذكره فترك رحمتهم.
والتلاوة: القراءة، تلا يتلو: قرأ، وأصل التلاوة اتباع الحروف.
Page 359