La Discipline dans l'Interprétation

Hakim Jushami d. 494 AH
161

La Discipline dans l'Interprétation

Genres

الثمن: هو البدل في البيع، وإذا قيل في غير ذلك: ثمن، فهو مشبه به توسعا، والثمن المطلق هو الدراهم والدنانير، ولذلك يلزمهما بالبدل، وإذا عينت هل يتعين؟

قال أبو حنيفة: لا يتعين في العقود؛ لأن تعيينه لا يفيد، ولأنه يثبت في الذمة مطلقا، وقال الشافعي: يتعين، ولا خلاف أنه يتعين في المغصوب.

والقليل: نقيض الكثير.

والأول: هو الموجود قبل كل شيء، ونظيره السابق، ونقيضه الآخر، والله هو الأول الآخر، وإذا أطلق على غيره فالمراد به أنه سابق لغيره، ومتأخر عن غيره.

* * *

(الإعراب)

نصب مصدقا لأنه حال من الهاء المحذوفة كأنه قال: أنزلته مصدقا، وقيل: انتصب ب (آمنوا)، تقديره: آمنوا بالقرآن مصدقا.

ويقال: لم وحد كافر، وقبله الجمع؟

قلنا: قال الفراء: لأنه في معنى الفعل كأنه أول من كفر به، ولو أريد الاسم لم يجز إلا بالجمع كقولك للجماعة: لا تكونوا أول رجال يفعلون، ولا يجوز: لا تكونوا أول رجل، وقال المبرد: معناه أول قبيل كافر، وأول حزب كافر به، فيكون نعت الجمع.

* * *

(النزول)

قيل: نزلت الآية في كعب بن الأشرف وأصحابه من أحبار اليهود ورؤسائهم، وكان لهم مال يأخذونه من عوامهم في كل سنة ورئاسة، يقتدي الناس بهم ويرجعون إليهم، فخافوا إن صدقوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - أن يفوتهم ذلك فكتموا أمره وأظهروا عداوته فنزلت الآية.

Page 352