Tahdib al-atar

al-Tabari d. 310 AH
15

Tahdib al-atar

تهذيب الآثار

Chercheur

محمود محمد شاكر

Maison d'édition

مطبعة المدني

Lieu d'édition

القاهرة

وذلك أن اللقطة فى غيرها لواجدها الانتفاع بها بعد تعريفها حولا على أن ضامنها لصاحبها إذا حضر وليس ذلك لملتقطها فى الحرم إنما له إذا التقطها فيه تعريفها أبدا من غير أن يكون له الانتفاع بها أو بشىء منها في وقت من الأوقات حتى يأتيه صاحبها

وقد حكى شبيه بهذا المعنى فى هذا الخبر عن عبد الرحمن بن مهدي

29 حدثنى أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال سألت عبد الرحمن بن مهدى عن قوله لا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال إنما معناه لا تحل لقطتها كأنه يريد البتة

فقيل له إلا لمنشد فقال إلا لمنشد وهو يريد المعنى الأول قال أحمد قال أبو عبيد ومذهب عبد الرحمن في هذا التفسير كالرجل يقول والله لا فعلت كذا وكذا ثم يقول إن شاء الله وهو لا يريد الرجوع عن يمينه ولكن لقن شيئا فلقنه فمعناه أنه ليس يحل للملتقط منها إلا إنشادها فأما الانتفاع بها فلا

Page 21