فأما الجواب عن الذي قالوه من أنه قد يسأل عن الخبر فيفسره بتفسير يخالف ظاهره، فذلك لا يضر بالأسئلة في جوابه قد يرد مطلقا، فإذا سئل عنه فسره ألا ترى أنه سئل عن الأضاحي؟ فقال: يأكل. فقال له: يأكلها كلها؟ فقال: لا، يأكل ثلثا. وليس تفسيره لجواب قد أطلقه دليل على أن جوابه النطق لاتفاق به، وكذلك في الأخبار إذا احتج بظاهرها وجب إجراء مذهبه بموجب الظاهر إلا أن يقارب ذلك التفسير وبالله التوفيق.
مسألة: فأما الكلام في جوابه فظاهر مقالة الصحابة
صورة ذلك: ما قاله صالح قلت لأبي: صلاة الجماعة؟ قال: أخشى أن تكون فريضة. يروى عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وذكر حديث عائشة.
1 / 24