هذا بان بذلك أن أمره العبيد بمثابة حال الأحرار في الإبعاد، وكان قول سعيد بن المسيب أقوى لأنه قامت بشهادة الأثر ويوجب النظر.
لا أقول فيه شيء أمره عندي ليس فيه أحسن كما احتج به بعض الناس أن السلم غير مرفوع فسقط عنه ما صنع. وقال زيد ثنا عنه أو غيره إذا كان عقله قد زال كيف يقع طلاقه وموضع هذا. قال: هذا قد زال عقله ولا يجوز تبعة ونظير هذا ما نقل عنه في القاذف حد، ثم عاد إلى قذفه له ثانيا فقال حنبل: يحد كلما قذفه. وقال الأثرم: لا يحد، والحد بحديث علي ﵇.
وقال عبد بن منصور في قصة علي مع عمر في قصة المغيرة بن شعبة إن جلدته فارحم صاحبك، لا أدري فلم يقطع علي الأمر فيه.
وقال أحمد بن نصر: قال أحمد: لا حد، لأنه قد حد مرة، فأسقط قذفه السنن.
ومن نظير هذا ما قاله في البيوع في السلم إذا لم يوجد كله فأخذ بعض
1 / 79