هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ. ونظائر هذا تكثر وهي على ضربين.
منها يجيب في مكان باختلاف الصحابة ولا ينقل عنه في ذلك قولا منكشفا.
ومنها: ما يجيب في مكان بالاختلاف ويقطع بالبيان في مكان سواه بمثابة ماله في الحال، إذا أعتق العبد إنه توقف في مكان، وقطع في مكان بأنه للسيد، فما كان من هذا قطع به في مذهبه ونسب ذلك إليه. وهذا مأخوذ في بيانه في كتاب الأصول وأنه قطع به إذا كان الاختلاف بين الصحابة نظر أي القولين أشبه بالكتاب أو بالسنة يؤخذ به. فإذا وجدت الأجوبة بأن تقول اختلفت الصحابة فإنه ينسب إليه ما كان دليل الكتاب أو السنة عليه، وقد يتخرج في المسألة وجه آخر وهو أنه لا ينسب إليه في ذلك مذهب بحال إلا ما بينه وقواه وأخذ به. ويبعد أن يتخرج أن يكون إذا ذكر الاختلاف أنه يؤذن بالجواز للأخرى، إذ نص جواباته باختلاف إنما هو فيما يحل ويحرم وأن يكون على طائفة إيجاب حتما وإقامة حد أو أصل. قال: وعلى الطائفة الأخرى منع من ذلك بمثابة المرأة إذا ماتت، والعبد إذا أعتقه سيده، وكأم الولد، وإصابة
1 / 57