100

Tahdhib des Réponses

تهذيب الأجوبة

Chercheur

السيد صبحي السامرائي

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

مكتبة النهضة العربية

Genres

وقال ابن إبراهيم عنه: قلت: إذا قال: حلفت، ولم يكن حلف؟ قال: أخشى أن يكون قد حنث. وقال ابن منصور: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق. ونظائر هذا يكثر فكل ما نقل عنه جواب بهذا اللفظ فإنه في التحريم أصل سواء كان مع جوابه استدلال أو كان منه الجواب على الإطلاق. وقد رأيت بعض أصحابنا يقف عن القطع بهذا ويقول لا يجب أن يقطع عليه بإثبات القول ألا ترى أن أبا عبد الله يقول في كتاب الطلاق: إذا قال الحل عليه حرام يعني به الطلاق أنه قال: أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به. قالوا: فإذا ثبت هذا كان لفظه الذي ثبت به الأحكام هو ما ثبت فيه الجواب، وإذا قال أخشى فإنه تعليق منه على غير إثبات فيجب أن لا ينسب إليه القطع به. وهذا فلا وجه لقائله. والدليل على صحة قولنا إنا وجدنا ألفاظ الزجر والنهي والأمر والفعل لها اتساع في اللسان كل موجبه واحد فقال إفعل كذا وينبغي لك أن تفعل كذا، ويقال يخشى عليك من كذا وأخشى من كذا، وكل ذلك أذن به بالامتناع عن الشيء والزجر عنه. وقد ورد الكتاب والسنة بصريح هذا، ألا ترى إلى قوله ﷿: ﴿ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه﴾. الآية فقطع

1 / 116