Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
الموضع فائدة مجددة حسب ما ذكرناه وليس هو إلا التبعيض، لأنا متى حملناها على ما ذهب إليه الخصوم من الالصاق والزيادة كان دخولها وخروجها على حد سواء وهذا عبث لا يجوز على الله تعالى، فان قيل: فقد قال الله تعالى في آية التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (1) فينبغي أن يكون المسح ببعض الوجه، قلنا: كذلك نقول لان عندنا ان المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان، ويدل على أن الباء توجب التبعيض من جهة الخبر.
(168) 17 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟
فضحك ثم قال: يا زرارة قاله: رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول: " فاغسلوا وجوهكم " (2) فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل ثم قاله: " وأيديكم إلى المرافق " (3) ثم فصل بين الكلامين فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (4) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض
Page 61