327

Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Enquêteur

علي أكبر الغفاري

Maison d'édition

دار الكتب الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

طهران

جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال:

ادخلها حيث ما أمكن.

(957) 125 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا وزاد فيه قال: فان

وضعت في القبر فقد أجزأه.

(958) 126 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن

محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا باس.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما لأربعة أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن وإن كان لأقل من الأربعة أشهر لف في خرقة ودفن بدمه من غير تغسيل).

(959) 127 علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن موسى عن

زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.

(960) 128 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد

بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (1) عمن ذكره قال: إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل، وقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.

فتخصيصه عليه السلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل على أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجب غسله، ويدل على هذا المعنى.

Page 328