Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
(846) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
(847) 15 وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل.
(848) 16 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القصد من الكافور أربعة مثاقيل.
(849) 17 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن بن
أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة).
يدل على ذلك (850) 18 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يكفن به الميت؟ قال: ثلاثة أثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب.
(851) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي
عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.
Page 291