Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير الذي يحل اكله على ما بيناه).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه، ويدل عليه أيضا.
(769) 56 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.
(770) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
وهذا يدل على أن ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع.
(771) 58 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال: لا توضأ منه، وان أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله الا ان تتنظف، قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه.
(772) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن
زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
Page 264