252

Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Chercheur

علي أكبر الغفاري

Maison d'édition

دار الكتب الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

طهران

وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول.

(731) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي

العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.

(732) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه

السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ.

قال محمد بن الحسن " مصنف هذا الكتاب " هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو، (733) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه قال:

تنضحه بالماء.

(734) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

(735) 22 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص

Page 253