Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
دلاء ثم اشرب وتوضأ.
(683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.
(684) 15 وروي أيضا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة عن أبي
عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
(685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن أبي العباس الفضل البقباق قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
(686) 17 وروى سعد بن عبد الله عن أيوب عن نوح النخعي عن محمد بن أبي
حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.
(687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن
المغيرة عن أبي مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا
Page 237