Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فإن لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الإياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه).
قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب، ويؤكد ذلك.
(586) 60 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.
ولا ينافي هذا ما رواه.
(587) 61 سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط عن علي بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت؟ فقال: لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد، فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.
لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة، والذي يدل على أن التيمم إنما يجب في آخر الوقت.
Page 202