Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
استمر الدم فهي مستحاضة، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وأما النفساء وهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها ان تعتزل الصلاة وتجتنب الصوم ولا تقرب المسجد كما ذكرناه في باب الحيض والجنب، فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فإذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه وتوضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض والجنابة وان خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس وهو انقطاع الدم عنها).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل على أنه ليس لها ان تقرب المسجد، ولا خلاف بين المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة أيام نفاسها، وإنما اختلفوا في كمية أيام نفاسها، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى، ومما يتضمن هذه الجملة من الاخبار.
(495) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل ابن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة.
(496) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: النفساء متى تصلي؟ قال:
تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت
Page 173