Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi d. 460 / 1067تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه).
يدل على ذلك
(427) 118 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
قوله عليه السلام: (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على كراهية النزول فيه لأنه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة فاما الذي يدل على أنه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من الاخبار وانه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ.
(428) 119 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال:
Page 150