Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أولا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
(327) 18 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه
السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
(328) 19 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن
الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟
قال: نعم.
(329) 20 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة
قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال: ليس عليها الغسل.
(330) 21 وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن
عثمان عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
فمعناه انها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه لا يجب عليها الغسل، والذي يدل على ما قلناه.
(331) 22 ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
Page 123