Tahbir Mukhtasar
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
Chercheur
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير
Maison d'édition
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Genres
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٨٨، في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، من كتاب الوضوء، برقم: ٢١٢، ومسلم: ١/ ٢٤٠، في باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٩٢، ولفظ البخاري: مر النبي ﷺ بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي ﷺ: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير"، ثم قال: "بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة"، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: "لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا"، أو "إلى أن ييبسا". (٢) في (ن): (فلنثر). (٣) ضعيف، أخرجه ابن ماجه: ١/ ١١٨، في باب الاستبراء بعد البول، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٢٦، والبيهقي في الكبرى: ١/ ١١٣، في باب الاستبراء عن البول، من كتاب الطهارة، برقم: ٥٥٢، وأحمد: ٤/ ٣٤٧، مسند عيسى بن يزداد بن فساءة عن أبيه، برقم: ١٩٠٧٦. قال النووي: رواه أحمد، وأبو داود في المراسيل، وابن ماجه، والبيهقي، واتفقوا على أنه ضعيف، وقال الأكثرون: هو مرسل. انظر: المجموع شرح المهذب: ٢/ ٩١. (٤) في (ن ١) و(ن ٢): (فيمرهما). (٥) في (ن ١) و(ن ٢): (بسرته). (٦) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر: ١/ ٣٧٠. ولفظه: روينا عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات". (٧) قوله: (وإنما قيد السلت والنتر ... في حقه كافيًا) ساقط من (ن ١) و(ن ٢). (٨) قوله: (وإنما قيد السلت والنتر بالخفة؛ لأن التشديد ... كافيًا) ساقط من (ن). (٩) يشير إلى ما ذكره غير واحد من فقهاء المذهب من أن الله تعالى مدح أهل قباء على ذلك بقوله تعالى: ﴿فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]، وطهارتهم هي جمعهم بين الماء والحجر في الاستنجاء. انظر: الاستذكار لابن عبد البر: ١/ ١٤٢، والذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠٨.
1 / 161