يبقى من النجاسة شيء، قال: والاعتماد (١) على العلة الأولى هو (٢) المشهور (٣).
وروي عن مالك أنه يعفى عنه ولو لم يمسحه (٤). واحترز بالصقيل من غيره لبقاء عين (٥) النجاسة، وبقوله: (مِنْ دَمٍ مباح (٦» لأنه هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله إليه بخلاف غيره من النجاسات، وقيده بأن يكون مباحًا؛ أي: كدم القصاص والاصطياد المباح احترازًا من دم العدوان ونحوه، فإنه لا يعفى عنه.
قوله: (وَأَثَرِ دُمَّلٍ لم يُنكأ) أي: إنما عفي عن أثره؛ أي: من الثوب والجسد لمشقة الاحتراز منه إذا مَصَل بنفسه (٧)، ولهذا قال: (لم ينكأ) أي: لم يعصر (٨)، فأمَّا إذا عصر فلا يعفى عما خرج منه حينئذٍ؛ لأن المكلف أدخله على نفسه.
قوله: (وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ) أي: ويستحب غسله إن كثر وتفاحش؛ يريد: إلا في الصلاة، فإنه يتمادى عليها (٩).
قوله: (كَدَمِ بَرَاغْيثَ) أي: (١٠) فإنه أيضًا يعفى عنه ما لم يتفاحش، فيستحب غسله، وظاهر الرسالة الوجوب، لكن حملت (١١) على الاستحباب (١٢)، وكذلك المدونة (١٣)،