La Pureté et la Prière
الطهارة والصلاة
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Pureté et la Prière
Ahmad bin Muhammad Al-Washli d. 1450 / 2028الطهارة والصلاة
Genres
لا ينتقض وضوء المستحاضة بخروج الدم منها ولو حال الصلاة، وينتقض بما عدا ذلك من نواقض الوضوء، لكن يندب لها أن تستذفر بثوب وتضع قطنا في محل الدم، أو ما يمنع من خروج الدم، ويندب لها أن تتوضأ لكل صلاة.
من كان به سلس البول، أو جراحة مستمرة، أو رعاف غالب فحكمه حكم المستحاضة في عدم بطلان وضوئه وصلاته بخروج البول والدم، ولو كان يقطر البول على الحصير، ولكن لا يصلي إلا بمثله كما يأتي.
Page 45