154La Pureté et la Prièreالطهارة والصلاةAhmad bin Muhammad Al-Washli - 1450 AHأحمد بن محمد الوشلي - 1450 AHGenresLa jurisprudenceمن يغسل الميتويكون الغاسل للميت من جنسه، فيغسل الرجل رجل، والمرأة امرأة، ولا خلاف في ذلك، وللرجل أن يغسل زوجته والعكس لما روي أن عليا غسل زوجته فاطمة عليهما السلام .Page 154CopierPartagerDemander à l'IA