[68] وأما المعاندة الثانية فانه لم يسلم انتفاء هذه الصفة عن الارادة التى فى الشاهد ورام أن يثبت أنه يوجد لنا فى الاشياء المتماثلة ارادة تميز الشىء عن مثله وضرب لذلك مثالا مثل أن يفرض بين يدى رجل تمرتين متماثلتين من جميع الوجوه ونقدر انه لا يمكن ان يأخذهما معا ويقدر انه ليس يتصور له فى واحد منهما مرجح فانه ولا بد سيميز احديهما بالاخذ .
[69] وهذا تغليط فانه اذا فرض شىء بهذه الصفة ووضع مريد دعته الحاجة الى أكل التمر أو اخذه فان اخذه احدى التمرتين فى هذه الحال ليس هو تمييز المثل عن مثله وانما هو اقامة المثل بدل مثله فأى منهما أخذ بلغ مراده وتم له غرضه فارادته انما تعلقت بتمييز أخذ احديهما عن الترك المطلق لا باخذ احديهما وتمييزه عن ترك الاخرى أعنى اذا فرضت الاغراض فيهما متساوية فانه لا يؤثر أخذ احديهما على الثانية وانما يؤثر أخذ واحدة منهما أيهما اتفق ويرجحه على ترك الاخذ .
Page 40