أي خروج من عمران الوطن على قصد سير يمتد ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها يسيرالابل ومشى الاقدام وغلا فالخروج ليس مما يمتد { وهو لا ينافي الأهلية ولا شيئا من الاحكام لكنه من أسباب التخفيف بنفسه لأنه من أسباب المشقة بخلافالمرضلأن بعضه لا يضره الصوم واختلفوا في الصلاة } أي فيالتخفيف الحاصل بالسفر في الصلاة { فعند الشافعي القصر رخصة ترفيه حتى يكون الاكمال مشروعا { وعندنا عزيمة } حتى يكون ظهر المسافر وفجره سواء وثمرة الخلاف أن المسافر إذا صلى أربعا لا تكون الاربع فرضا بل المفروض ركعتان لا غيروالشرط الثاني تطوع عندنا حتى أنه إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد يجوز صلاته وإذا لم يقعد لا يجوز لأنه العقدة الأخيرة وهي في حقه فرض فقد ترك فرضا بخلاف المقيم وعنده يجوز لأن الاكمال عزيمته وقد اختار العزيمة فيكون فرضا وكذا إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين أو في واحدة منهما تفسد صلاته عندنا خلافا له { لقوله عائشة رضيها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت فيالحضر } وفي التخفة واصله ما روى عن عمر رضيه أنه قال صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم { وتسمية الصدقة } فإنه عم سماها صدقة حيث قال أنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته { ولعدم إفادة التخيير على ما مر } في فصل العزيمة والرخصة من أن التخيير إنما شرع فيما يكون للعبد فيه يسر كخصال الكفارة في صوم رمضان وهذا لا يسر في الاكمال فلا فائدة في التخيير { وأما صدق حد النافلة } وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه أو ما هو في معناه { فلا يصلح متمسكا } فيما ذكر { على الركعتين } الساقطين لا لأنه للخصم أن يقول أن الركعتين إنما يكونا فرضا إذا نوى الاتمام لانم أنه لا يذم تاركهما إذ لا ينقطع به عرق الشبهة فإن عدم الذم عند عدم الاتمام وعدم النية به يكفي تمشيتها { بل لأنه } أي لأن الصدق المذكور { لا ينافي فرضيتهما عزيمة كما في المزيد على قدر ثلث آيات في الصلاة } فإن الحد المذكور صادق عليه مع أنه يقع فرضا بلا خلاف { وإنما يثبت هذا لحكم } أي القصر { بالسفر إذا اتصل } السفر { بسبب الوجوب } وهو الوقت فيثبت القصر فيالأداء أما إذا لم يتصل به بل اتصل بحال القضاء فلا يجوز القصر { ولما كان السفر بالاختيار قيل } أي حكم للمسافر وافتى في تحقه { إذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض } فإنه يجوز له الافطار وذلك لأن الضرر في المريض مما لا مدفع له وربما يتوهم قبل الشروع أنه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع يعلم لحوق الضرر من يث لا مدفع له بخلاف المسافر فإنه يتمكن من دفع الضرر الداعي على الافطار بأن لا يسافر { لكن إذا أفطر } المسافر { يصير السفر شبهة في الكفارة } إذا قارن الافطار لأنه سبب مبيح في الجملة { وإذا سافر الصائم لا يفطر بخلاف ما إذا مرض لكن إن أفطر } الصائم المقيم بعدما سافر { لا كفارة عليه وإذا أفطر ثم سافر لا تسقط } الكفارة { بخلاف ما إذا مرض } أي إذا أفطر ثم مرض في ذلك اليوم لأن المرض أمر سماوي يتبين به أن الصوم لم يجب عليه فيه والسفر اختياري { وأحكام السفر يثبت بالخروج } ومجاوزة العمران { بالسنة المشهورة وإن لم يتم السفر علة } وهي ما روى عن رسول الله عليه السلام وأصحابه رضيهم ترخصوا يرخص المسافر بمجاومتهم العمران والقياس أن لا يثبت القصر إلا بعد مضي مدة السفر لأن نحكم العلة لا يثبت قبلها لكن ترك القياس بالسنة المشهورة { ثم إذا نوى الاقامة قبل الثلاثة } أي ثلاثة أيام { يصح وان كان } المسافر { في غير موضع الاقامة وإن نواها بعد الثلاثة يشترط موضع الاقامة لأن الأولى } أي نية الاقامة قبل ثلاثة أيام { منع } للسفر { وهنذه } أي نية الاقامة بعد الثلاثة { رفع له } والمنع أسهل من الرفع { وسفر ا لمعصية توجب الرخصة وقد مر } في فصل النبي وقد استدل المخالف على عدم كون سفر المعصية من أسباب الرخص بوجهين أحدهما أن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية ويجعل السفر في حقها مدوما كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية وثانيهما قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه جعل رخصة أكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ أي خارج عن الامام ولا عاد أي ظالم على المسلمين بقطع الطريق فيبقى في غير هذه الحالة على أصل الحرمة وأشار المص إلى الجواب عن الأول بقوله { والمعصية منفصلة عنه } أي عن السفر لوجود كل منهما بدون الآخر { فإن البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وإن كانت في المصر } فتلك معصية بلا سفر { والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غير } وهم القوم الذين معهم أحمال الميرة { فيقطع عليهم } فإن سفره مندوب وصار معصية { فصار النهي عن هذا السفر لمعنى في غيره من كل وجه } والمنهي بمعنى منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة فيالأرض المغصوبة { بخلاف السكر لأنه عصيان بعينه } لأنه حدث من شرب هو حرام فلا يثبت به الرخص المنوطة بزوال العقل وغلى الجواب من الثاني بقوله { وقوله تعالى غير باغ ولا عاد } لا بد من تقدير فعل سبقت الاية له { أي فأكل } حال كونه { غير طالب } للميتة قصدا إليها ولا أكل الميتة تلذذا واقتضاء للشهوة بل أكلها دافعا للضرر { ولا متجاوز حد سد الرمق } والمستدل المخالف جعل قوله تعالى غير باغ حالا من ضميراضطر { ومنها الخطأ المقابل للعمد } هو ان يفعل فعلا من غير قصد تام كما إذا رمى صيدا فأصاب إنسانا فإنه قصد الرمي ولم يقصد به الانسان فوجد قصدغير تام وإنما قال المقابل للعمد لأنه قد يستعمل في مقابة الصواب فيجامع العمد فلا يكون من الأعذار { وهويصلنح عذرا في سقوط حقالله تعالى إذا حصلعن اجتهاد } أراد الاجتهاد اللغوي لا الاصطلاحي { ويصلح شبهة في اتلعقوبة حتى لا يأثم اثم القتل ولا يؤاخذ بحد وقصاص لأنه جزاء كامل فلا يجب على المعذور وليس بعذر فيحقوق العباد حتى يجب ضمان العد وإن لأنه جزاء مال } والمال معصوم { لا جزاء فعل } ولهذا لو تلف رجلان عينا لآخر يجب عليهما ضمان واحد ولو كان جزاء للفعل لوجوب علىكل واحد منهما ضمان كامل { ويصلح أي الخطا { مخففا لما هو صلة لم يقابل مالا ووجب بالفعل كالدية } وإنما قال هذا لأن ما يجب بسبب المحل لا يكون الخطأ مخففا فيه لأنه ضمان مال { ويوجب الكفارة إذ لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح سببا لما هو دائر بين العبادة والعقوبة } والمراد به الكفارة { إذ هو } أي الدائر بينهما { جزاء قاصر ويقع طلاقه عندنا لا عند الشافعي لعدم الاختيار فصار كالنائم ولنا أن دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة أمر لا يوقف عليه الا بحرج } وإذا صدرت الاعمال عن سهو أو غفلة يجب أن لا يعتبر ولا يؤاخذ الانسان بها لقول عم رفع عن أمتي الخطا والنسيان ولأن السهو والغفلة مركوز أن في الانسان فيكونان عذرا { فأقيم البلوغ مقامه } أي مقام العقل من غير سهو وغفلة اقامة للدليل مقام المدلول لأن السهو والغفلة إنما يعرضان لنقصان العقل فإذا كمل العقل بكثرة التجارب بعد البلوغ لا يقع السهو والغفلة إلا نادرا { لا مقام اليقضة } حتى ابطلنا عبارات النائم { والرضاء فيما يبتني عليهما } أي على اليقظة والرضاء { كالبيع ونحوه إذ لا خرج في دركهما } أي درك التيقظة والرضاء لأن الأصل أن الأمور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها يقام ما هو دليل عليها مقامها كالسفر مقام المشقة بخلاف الأمور الظكاهرة وإنما ذكر اليقظة والرضاء دفعا لشبهة الشافعي فإنه قال لو قام البلوغ مقام اعتدال العقل لوقع طلاق النائم ولقام البلوغ مقام الرضاء فيما يعتمد على الرضاء { وإذا جرى البيع على لسانه } أي لسان الخاطىء { خطأ وصدقه خصمه يكون كبيع المكروه } فينعقد البيع لوجود الاختيار ويفسد لفوات الرضا ثم شرع في القسم الثاني من العوارض المكتسبة فقال { وأما الذي من غيره فالاكراه وهو اما ملجىء بان يكون بفوت النفس أو العضو وهذا معدم للرضاء ومفسد للاختيار } لأن الانسان مجبول على حب حياته وذلك يحمله على الاقدام على ما أكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوحه { وأما غير ملجىء بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب وهذا معدم للرضاء غير مفسد للاختيار والاكراه } سواء كان ملجأ أو لا { لا ينافي الأهليه ولا الخطاب لأن المكره عليه إما محرم تنجلي حرمته ويصير فرضا } كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل { أو محرم تنجلي حرمته ولا يصير فرضا بل يرخص فيه } كما إذا أكره على الافطار في نهار رمضان { أو محرم لا تنجلي حرمته ولكن يرخص فيه } كما إذا أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه { أو محرم لا تنجلي حرمته ولا يرخص فيه } كما إذا أكره علىقتل مسلم بغير حث { حتى يؤجر مرة ويأثم أخرى } تفريع على أن الاكراه لا ينافي الأهلية والخطاب { ولا ينافي الاختيار لأنه حمل على اختيار الاهون وأصل الشافعي في ذلك أن الاكراه بغير حق أن كان عذرا شرقعا } بأن يحل له الاقدام على الفعل { يقطع الحكم عن فعل الفاعل } أي المكره { لعدم اختياره والعصمة تقتضي دفع الضرر بدون رضاء } أي رضا الفاعل { ثم أن امكن } بعد قطع الحكم عن الفاعل { نسبة الفعل على الحامل } على الاكراه أي المكره { ينسب } الفعل إليه { وإلا يبطل فيبطل الأقوال كلها } لأن نسبة القول إلى غير المتكلم باطل لأن الانسان لا يتكلم بلسان غيره { ويضمن الحامل الاموال } التي أكره الغير علىإتلافها لأن نسبة الاتلاف إلى الحامل ممكن لأن الانسان يفعل بالة مبياينة فيجعل الفاعل آلة للحامل { وإن لم يكن عذرا } بأن لا يحلله الاقدام على الفعل كالاكراه على الزنا أو القتل { لا يقطع } الحكم من فعل الفاعل { فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين } ولما اتجه أن يقال لما لم يقطع نسبة الحكم عن فعل الفاعل يكون الفاعل هو القاتل فيجب أن يقتص هو ولا يقتص الحامل لكن يجبالقصاص عليهما عند الشافعي تدارك الجواب عنه بقوله { وإنما يقتص الحامل بالتسبيب وإن كان الاكراه حقا } كالاكراه على الاسلام { لا يقطع أيضا } أي الحكم عن فعل الفاعل { فيصح اسلام الحربي وبيع المديون ماله لقضاء الديون مكرهين وطلاق المولى بعد المدة } أي مدة الايلاء { بالاكراه } لانه يستحقالتفريق بعد مضي المدة كامرأة النين بعد الحول فإذا امتنع عن ذلك كان الاكراه حقا واما قبل ضيتها فالاكراه بط فلا يقع الطلاق { لا } يصح { اسلام الذمي به لان اكراهه على الاسلام ليس بحق فيبطل لما ذكر انه يبطل الأقوال كلها { والاكراه بالقتل والحبس عنده سواء واصلنا } المقرر عند أبي حنيفة واصحابه { نان نالاكراه الملجىء لما أفسد الاختيار فإن عارض هذا الاختيار } الفاسد من الفاعل { اختيار صحيح وهواختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم { وهذا } أي صيرورة اختيار الفاعل كالمعدوم لا يكون الا بان يصير الفاعل آلة للحامل فغن احتمل ذلك } أي كونه آلة له { ينسب } الفعل { إلى الحامل وإلا } أي وان لم يحتمل كون الفاعل آلة للحامل { يبقى } الفعل { منسوبا على الفاعل فالاقوال كلها لا يحتمل ذلك } أي كون الفاعل آلة للحامل لما ذكرنا أن التكلم بلسان الغير ممتنع { فغن كانت } الأقوال { مما لا ينفسح ولا يتوقف على الاختيار كالطلاق والعتاق ينفذ لانها } أي لأن الأقوال التي لا تنفسخ { تنفذ مع الهزل وهو ينافي الاختيار } أي اختيار الحكم { والرضاء به }
Page 387