وَأما قَول عَائِشَة فَهُوَ فِي الحَدِيث الَّذِي أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْعِزِّ [الْفَرَائِضِيُّ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّرَّادِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيَّ أَخْبَرَهُمْ أَنا عَبْدُ الْمُعِزِّ بْنُ مُحَمَّدٍ [الْهَرَوِيُّ] أَنا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [الْكَنْجَرُوذِيُّ] أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا جَدِّي ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ سَمِعت صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتُدَلِّكُهُ حَتَّى تعم شؤون [رَأْسِهَا] ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ «نِعْمَ النِّسَاءُ نسَاء الْأَنْصَار لم يمنعهن الْحيَاء أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ»
رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر غنْدر
وَرَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاجَه عَن بنْدَار ز ٢٤ أفوافقناهم بعلو
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن شُعْبَة
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن سُفْيَان الثَّوْريّ وَغَيره
وَرَوَاهُ مُسَدّد فِي مُسْنده عَن أبي عوَانَة كلهم عَن إِبْرَاهِيم بن المُهَاجر
وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا عَن عبيد الله بن معَاذ عَن أَبِيه عَن شُعْبَة نَحوه