167

Tafsir Chafici

تفسير الإمام الشافعي

Chercheur

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Maison d'édition

دار التدمرية

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

كله إذا كان الطلاق فيه من الزوج، أو ممن جعله إليه الزوج واحدة أو اثنتين، فالزوج يملك فيه رجعة المطلقة ما كانت في عدة منه. قال الشَّافِعِي ﵀: فقال لي بعض الناس: ما الحجة فيما قلت؟ قلت: الكتاب والسنة والآثار والقياس. قال: فأوجدني ما ذكرته. قلت: قال الله ﵎: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) وقال تعالى ذكره: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) إلى قوله: (إِصْلَاحًا) الآية، وقلت: أما يتبين لك في هاتين الآيتين أن اللَّه ﵎ جعل لكل مطلق لم يأت على جميع الطلاق الرجعة في العدة؛ ولم يخصص مطلّقًا دون مطلّق، ولا مطلقة دون مطلقة. وقال الشَّافِعِي ﵀: وقوله في العدة: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) الآية، فلما لم تكن هذه معتدة بحكم اللَّه تعالى، علمت أن اللَّه تبارك وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة، قصد المعتدات، وكان المفَسَّر من القرآن يدل على معنى الجمل، ويفترق بافتراق حال المطلقات. الأم (أيضًا): طلاق التي لم يدخل بها: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﷿: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية، وقال: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) الآية. فالقرآن يد، على أنَّ الرجعة لمن طلق واحدة أو ائنتين، إنما هي على المعتدة؛ لأنَّ اللَّه ﷿ إنما جعل الرجعة في العدة، وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت

1 / 349