247

Tafsir du Coran

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

Chercheur

ميكلوش موراني

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٣ م

Genres

Tafsir
١٨٥ - قال: وسألت الليث بن سعد عن [قول الله: ﴿ولا يأب] الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: ذلك إذا شهد قبل ذلك، فلا يأب أن يؤدي شهادته، فقلت له: فقول رسول الله: حتى يشهد الرجل ولم يستشهد، فقال: الذي يقع في قلبي من ذلك وأظنه الذي يشهد بما لم يعلم. فقلت له: مثل شهادة الزور، قال: نعم.
١٨٦ - قال: وحدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: ذلك إذا شهدتم، ثم دعي إلى شهادته لا ينبغي له إلا أن يأتي يشهد.

2 / 97