306

Tafsir du Coran

تفسير العز بن عبد السلام

Chercheur

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Lieu d'édition

بيروت

الدية، قتلت بنو النضير رجلًا من قريظة وكانوا يمتنعون من القَوَد بالدية إذا جنى النضيري، وإذا جنى القرظي لم يقنع النضيري إلاَّ بالقود، فقالت النضير: إن أفتاكم الرسول بالدية فاقبلوها وإن أفتى بالقود فردوه ﴿فِتْنَتَهُ﴾ عذابه، أو ضلاله، أو فضيحته. ﴿يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ من الكفر، أو من الضيق والحرج عقوبة لهم.
٤٢ - ﴿لِلسُّحْتِ﴾ الرشوة، أو رشوة الحكم، أو الاستعجال على المعاصي، أو ما فيه العار من الأثمان المحرمة كثمن الكلب والخنزير والخمر وعَسْب الفحل وحلوان الكاهن. والسحت من الاستئصال /، لأنه

1 / 387