228

Tafsir du Coran

تفسير العز بن عبد السلام

Chercheur

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Lieu d'édition

بيروت

يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين (١٤)﴾
١٣ - ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ شروطه، أو طاعته، أو سننه وأمره، أو فرائضه التي حدها للعباد، أو تفصيله لفرائضه. ﴿والاتي يأتين الفاحشة من نسآئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا (١٥) والذان يأتيانها منكم فئاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهمآ إن الله كان توابًا رحيمًا (١٦)﴾
١٥ - ﴿الْفَاحِشَةَ﴾ الزنا. ﴿فَأَمْسِكُوهُنَ﴾ إمساكهن في البيوت حد منسوخ بآية النور، أو وعد بالحد لقوله تعالى ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَ سَبِيلًا﴾ وهو الحد،
قال الرسول ﷺ: " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " فنسخ جلد الثيب عند الجمهور خلافًا لقتادة وداود.

1 / 309