105

Tafsir du Coran

تفسير العز بن عبد السلام

Chercheur

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Lieu d'édition

بيروت

بالمعروف حقًا على المتقين (١٨٠) فمن بدّله بعد ما سمعه فإنمآ إثمه على الذين يبدّلونه إن الله سميعٌ عليم (١٨١) فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلآ إثم عليه إن الله غفورٌ رحيم (١٨٢)﴾
١٨٠ - ﴿خَيْرًا﴾ مالًا اتفاقًا ها هنا، قال مجاهد: " الخير المال في جميع القرآن ﴿إنه لحب الخير﴾ [العاديات: ٨] ﴿أَحْبَبْتُ حُبَّ الخير﴾ [ص: ٣٢] ﴿إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] أراد المال في ذلك ﴿إني أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ﴾ [هود: ٨٤] بغنى ومال ". كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل نزول المواريث، فلما نزلت المواريث نسخ وجوبها عند الجمهور، أو نسخ منها الوصية لكل وارث وبقي الوجوب فيمن لا يرث من الأقارب. والمال الذي يجب عليه أو أن يوصي منه ألف درهم، أو من ألف إلى خمسمائة، أو يجب في كل قليل وكثير، فلو أوصى بثلثه لغير قرابته رُد الثلث على قرابته، أو يُرد ثلث الثلث على القرابة وثلثا الثلث للمُوصى له، أو ثلثاه للقرابة وثلثه للمُوصى له. ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ التقوى في أن يقدم الأحوج فالأحوج من أقاربه.

1 / 186