102

Tafsir du Coran

تفسير العز بن عبد السلام

Chercheur

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Lieu d'édition

بيروت

ذلك خارجًا عن الزكاة، فروى الشعبي أن الرسول ﷺ قال: " إن في المال حقًا سوى الزكاة وتلا هذه الآية "، والجمهور / على ان الآية محمولة على الزكاة، أو على التطوع، وأنه لا حق في المال سوى الزكاة ﴿ذَوِى الْقُرْبَى﴾ إن حُمل على الزكاة شَرَط فيهم الأوصاف المعتبرة في الزكاة وإن حُمل على التطوع فلا. ﴿وَالْيَتَامَى﴾ كل صغير لا أب له، وفي اعتبار فقرهم قولان. ﴿وَالْمَسَاكِينَ﴾ مَنْ عُدِم قدر الكفاية. وفي اعتبار إسلامهم قولان. ﴿وَابْنَ

1 / 183