Tafsir du Muwatta
تفسير الموطأ للقنازعي
Enquêteur
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري
Maison d'édition
دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Lieu d'édition
قطر
Genres
قالَ مَالِكٌ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ (١)، إلَّا المُخْتَلَعَةَ، والمُبَارِيةَ، والمُلاَعَنَةَ، والتِّي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ وقَدْ فُرِضَ لَهَا، ولَيْسَ للمُتَعَةِ عِنْدَنا حَدٌّ غَيْرَ مَا قَالَ اللهُ ﷿: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦].
قالَ إسْمَاعِيلُ (٢): وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا التُّقَى والإحْسَانُ، ولَكَانَتْ مُرْسَلَةً بِغَيْرِ شَرْطٍ.
وقَالَ غَيْرُهُ: أَعْلَى المُتْعَةِ خَادِمٌ، وأَدْنَاهَا خَاتَمٌ، يُرِيدُ: يُمَتِّعُ بِذَلِكَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ، فَيُعْطِيهَا ذَلِكَ إذا طَلَّقَهَا.
* قالَ أَبو المُطَرَّفِ: قَوْلُ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ في العَبْدِ يُطَلِّقُ الحُرَّةَ تَطْلِيَقَتَيْنِ أنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ [٢١٢٥ - ٢١٢٩]، وهَذا يَرْدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الطَّلَاقُ والعِدَّةُ بالنِّسَاءِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، يَقُولُ: إذَا طَلَّقَ العَبْدُ الحُرَّةَ بِتَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّها لا تَبِينُ مِنْهُ إلَّا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ (٣).
قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ للرِّجَالِ فقالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١]، فالخِطَابُ للنبيِّ ﷺ، والمُرَادُ أُمَّتَهُ، وجَعَلَ اللهُ العِدَّةَ للنِّسَاءِ، فَلِذَوَاتِ الحُيَّضِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، وَلِذَوَاتِ الحَمْلِ الوَضَعُ، ولليَائِسَةِ مِنَ المَحِيضِ، واللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ ثَلاَثَةُ أشْهُرٍ، وللمُتَوفَّى عَنْهُنَ أَزْوَاجَهُنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، فَصَارَ بهذَا النَّصِّ المَتْلُوِّ الطَّلاقُ للرِّجَالِ، والعِدَّةُ للنِّسَاءِ، وبهِ قَالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: حَكَمَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﵁ لامْرَأَةِ المَفْقُودِ بفِرَاقِهِ [٢١٣٤]، لِكَي يَقْطَعَ بذَلِكَ عَنْهَا الضَّرَرَ، وأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ، لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، إذا المَرْأَةُ تَبْقَى أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ حَامِلًا، ثُمَّ أَمَرَهَا بِعِدَّةِ المُتَوفَّى عَنْهَا
(١) المتعة هي ما يعطيه الزوج لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها.
(٢) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، الإِمام العلامة صاحب كتاب (أحكام القرآن) وغيره، وتقدم التعريف به.
(٣) هذا هو قول الكوفيين عموما: أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ بالإضافة إلى سفيان الثوري، ينظر: المحلى ١٠/ ٢٣٢، والإستذكار ٦/ ٤٠٦.
1 / 377