Tafsir du Muwatta
تفسير الموطأ للقنازعي
Enquêteur
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري
Maison d'édition
دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Lieu d'édition
قطر
Genres
الحَدِيثِ، فقالَ لِي: لَيْسَ مِنْ حَدِيثِي، فَقُلْتُ لِجُلَسَائهِ: قدْ رَوَاهُ عنهُ شُعْبَةُ، وحَدَّثَ عنهُ بهِ، وَهُوَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ حَدِيثِي، فَقَالُوا لِي: إنَّهُ إذا لَمْ يَأخُذْ بالحَدِيثِ قالَ فيهِ: لَيْسَ مِنْ حَدِيثِي (١).
قالَ مَالِكٌ: لَا بَأسَ بِحَلْقِ الرَّأْسِ، وتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وقَصِّ الشَّارِبِ في عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، ولَيْسَ العَمَلُ على مَا في حَدِيثِ أمِّ سَلَمَةَ مِنْ ذَلِكَ.
* قَوْلُهُ: (دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى) [١٧٦٦]، يَعْنِي: أَقْبَلَ أُنَاسٌ فُقَرَاءُ مِنْ أَهْلِ البَوَادِي إلى المَدِينَةِ أَيَّامَ الأَضْحَى في زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمرَ النبيُّ ﷺ أَصْحَابَ الضَّحَايَا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ ضَحَايَاهُم لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ويَتَصَدَّقُوا بِسَائِرِ ذَلِكَ على أُوَلِئكِ الفُقَراءِ، فَفَعَلُوا، ثُمَّ أَبَاحَ بعدَ ذَلِكَ للنَّاسِ أنْ يَأْكُلُوا مِنْ ضَحَايَاهُم ويَدَّخِرُوا لُحُومَهَا، ويَتَصَدَّقُوا مِنْهَا إنْ أَحَبُّوا.
قالَ الشَّافِعيُّ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ ﵇: "ادَخِرُوا مِنَ الضَّحَايا لِثَلَاثٍ، وتَصَدَّقُوا بسَائِرِ ذَلِكَ" أَنْ يَكُونَ هَذَا مَنْسُوخًا جُمْلَةً وَاحِدَةً، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ النَّهِيُ عَنِ الَادْخَارِ إذا نَزَلَتْ شِدَّة فَيَدَّخِرُوا مِنْهَا حِينَئِذٍ لِثَلَاث، ويَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ.
* قَوْلُ النبيِّ ﷺ في القُبُورِ: "زُورُوَهَا ولَا تَقُولُوا هُجْرًا" [١٧٦٧]، يَعْنِي: لَا تَدْعُو عِنْدَها بالوَيْلِ والحَرْبِ، وتَبْكُوا وتَفْعَلُوا مَا لَا يَرْضَى اللهُ وَرَسُولُهُ.
وقَوْلُهُ: "ونَهَيْتكُمْ عَنِ الإنْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا" يَعْنِي: نَهَيْتُ عَنِ الإنْتِبَاذِ في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والنَّقِّيرِ، والحَنْتَمِ، ثُمَّ جَاءَتِ الرُّخْصَةُ في هذَا الحَدِيثِ بإبَاحَةِ الإنْتِبَاذِ، وَحُرِّمَ المُسْكِرُ.
وقالَ مَالِكٌ: ثَبَتَ نَهْيُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عنِ الإنْتِبَاذِ في الدُّباءِ، والمُزَفَّتِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النبيِّ ﵇، ومِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ عَنْهُ ﷺ.
قالَ غَيْرُهُ: إنَّما نَهَى عنهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ الفَسَادَ يُسْرِعُ إلى مَا يَنْتَبِذُ في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، بِخِلَافِ أَوَانِي الفَخَّارِ غَيْرِ المُزَفَّتِ.
(١) نقله ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٣٣٧.
1 / 323