Tafsir du Muwatta
تفسير الموطأ للقنازعي
Chercheur
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري
Maison d'édition
دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Lieu d'édition
قطر
Genres
سَلَمةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النبيَّ ﷺ: "لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ اللهِ، وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" (١)، فقالَ لِي: هذَا حَدِيِثٌ لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبي سَلَمَةَ، وإنَّمَا يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ عَن سُلَيْمَانَ بنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيىَ بنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَن عَائِشَةَ، وسُلَيْمَانُ بنُ أَرْقَمَ ضَعِيفٌ، ولَا كَفَّارَةَ في نَذْرِ مَعْصِيَةٍ.
قالَ أَبو المُطَرِّف (٢): حدَّثنا أَبو جَعْفرِ بنِ عَوْنِ اللهِ، قالَ: حدَّثنا ابن الأَعْرَابِيِّ، عَنْ أَبي دَاوُدَ، قالَ: سعمِتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: (أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الحَدِيثَ) (٣).
[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: إنَّما قَالَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل لأَنَّ ابنَ بُكَيرٍ رَوَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ عبدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قالتْ: قَالَ النبيُّ ﷺ: "مَنْ نًذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلَا يَعْصِهِ" (٤)، وهذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لَيْسَ فيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيمَانُ بنُ أَرْقَمَ مِنَ الكَفَّارَةِ في نَذْرِ المَعْصِيَةِ، ولم يَرْوِ يحيى بنُ يَحْيىَ حَدِيثَ طَلْحَةَ هذا، [أسَقَطَهُ] (٥) مِنْ كِتَابهِ.
* [قالَ أبو المُطَرِّفِ]: وقَدْ أَسْقَطَ النبيُّ ﷺ الكَفَّارَةَ عَمَّنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ في نَذْرِهِ مَا "يَشُقُّ عَليه، فَأَمَرَ الذِي نَذَرَ أَنْ يَمْشِي إِلى مَكَّةَ حَافِيًا أَنْ يَنْتَعِلَ، ويَتَهَادَى في مَشْيهِ إلى مَكَّةَ، ولَمْ يَأمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ، وأَمَّا الذي نَذَرَ أَنْ يَحْمِلَ على [عَاتِقِهِ] (٦) خَشَبَةً إلى مَكَّةَ أَنْ يَطرَحَها عَنْ نَفْسِهِ، ولَمْ يَأمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ، ورَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ،
(١) رواه أبو داود (٣٢٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٦، وابن ماجة (٢١٢٤)، بإسنادهم إلى ابن المبارك به.
(٢) جاء في الأصل: (قال وحدثنا أبو المطرف قال: حدثنا أبو جعفر ... إلخ)، وفد حذفت مالا يتناسب مع السياق.
(٣) سنن أبي داود (٣٢٩١).
(٤) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (١٣٩ ب) نسخة تركيا، ورواه البخاري (٦٣١٨)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي ٧/ ١٧، بإسنادهم إلى مالك به.
(٥) في الأصل: (سقطه)، وما وضمعته هو المناسب للسياق.
(٦) جاء في الأمل: (عتقه) وهو خطأ، والعانق: ما بين المنكب والعنق، ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٥٨٢.
1 / 313