227

Tafsir du Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Chercheur

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Maison d'édition

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

السَّجْدَةَ وَهُو يُصَلِّي علَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَنَزَلَ وسَجَدَ وسَجَدُوا مَعَهُ) (١).
* ورَوَى يَحْيَى بنُ يَحْيىَ: (فَنَزَلَ، وسَجَدْنَا مَعَهُ) [٧٠١]، وهذِه الرِّوَايَةُ خَطَأٌ، لأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَشْهَدْ ذَلِكَ فَسَجَدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ مَعَ عُمَرَ، لأنَّهُ لمْ يَكُنْ مَوْلُودًَا يَوْمِئذ،، وإنَّمَا وُلِدَ عُرْوَةُ في خِلاَفَةِ عُثْمَانَ، والصَّحِيحُ رِوَايةُ ابنِ بُكَيْرٍ: (وسَجَدُوا مَعَهُ).
* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: قَوْلُ عُمَرَ في سُورَةِ الحَجِّ: (أنَّها فُضِّلَتْ بسَجْدَتَيْنِ) [٦٩٨]، لمْ يَرْوِه عنهُ إلَّا رَجُل مَجْهُولٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ لَا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ، ولَذِلِكَ قالَ مَالِكٌ: ليسَ في سُورَةِ الحَجِّ إلَّا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَوَّلُهَا، وسَجَدَ ابنُ عُمَرَ في آخِرِهَا على سَبيلِ الإسْتِحْبَابِ [٦٩٩]، كَمَا أنَّهُ شَفَعَ وِتْرَهُ علَى سَبِيلِ الإسْتِحْبَابِ، وكَذَلِكَ حَكَى عَنْ نَفْسِهِ.
* إنمَا قالَ مَالِكٌ: لا تُسْجَدُ السَّجْدَةُ بعدَ الصبْحِ ولَا بَعْدَ العَصْرِ [٧٠٤]، مِنْ أَجْلِ نَهْي النبيِّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ في هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ، وإنَّمَا هَذَا عندَ طُلُوع الشَّمْسِ، وبَعْدَ أَنْ تَصْفرَ بالعَشِي، وذلك أنَ ابنَ القَاسِمِ قالَ: يَسْجُدُ مَنْ قَرأَ السَّجْدَةَ بعدَ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَّرَ الشَمْسُ، وبعدَ الصَّبْحِ مَا لَمْ [تَطْلُعَ] (٢)، كَمَا قَدْ يُصَلى على الجِنَائِزِ في هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ.
وقالَ أَبو مُحَمَّد: وقَدْ يُصَلَّى الصُّبْحُ والعَصْرُ في هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ، فَلِذَلِكَ يَسْجُدُ مَنْ قَرَأَهَا بعدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَشْرِقْ، ومِنَ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَّر الشَّمس.
وروَى ابنُ بكَيْرٍ عَنْ مَالِلث: (أَنَّ عُمَرَ [بنَ عبدِ العَزِيزِ قالَ لِمُحَمَّدِ بنِ قَيْس القَاضِي: اخْرُجْ إلى النَّاسِ فَأْمُرهُمْ يَسْجُدوُنَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وهذَا] (٣) لَمْ

(١) موطأ مالك، برواية ابن بكير، الورقة (١٧ أ) نسخة تركيا.
(٢) جاء في الأصل: (تصفر) وهو خطأ، والصواب ما أثبته موافقة للسياق.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واستدركته من موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (١٧ ب)، نسخة تركيا، ونقله ابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ١٢٤، وفي الإستذكار ٣/ ١٧٣.

1 / 240