Tafsir du Muwatta
تفسير الموطأ للقنازعي
Enquêteur
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري
Maison d'édition
دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Lieu d'édition
قطر
Genres
وقَالَ غَيْرُهُمَا مِن أَصْحَابِ مَالِكٍ: إنه يُكبرُ ستًَّا قَبلَ القِرَاءَةِ، ثُمَّ يَبْدَأُ بالقِرَاءَةِ.
* قالَ أَبو عُمَرَ: إنَّما كَانَ ابنُ عُمَرَ لا يَتَنَفَّلُ في يَوْمِ عِيدٍ [٦٢٢] لأنَّهُ كَانَ يَقُولُ: صَلاَةُ العِيدِ نَافِلَةُ ذَلِكَ اليَوْمِ، فكانَ يَجْتَزِئُ بِصَلاَةِ العِيدَيْنِ عَنْ نَوَافِلِ ذَلِكَ اليومِ كُلِّهِ.
وكانَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ وعَرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ يَتَنفَّلَانِ قبلَ الغُدُوِّ إلى المُصَلَّى [٦٢٥ و٦٢٦]، وكُلٌّ وَاسعٌ، ولَيْسَ التَّنَفُلِ في المُصَلى قبلَ الصَّلَاةِ ولا بَعدَهَا مِنْ عَمَلِ أَهلِ المَدِينَةِ، فإنْ صَلوا في المسجِدِ صَلاَةَ العِيدِ لِعُذْرِ مَطَرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مَنْ دَخَلَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ إذا كَانَ دُخُولُهُ بعدَ طُلُوعِ الشَمْسِ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ، كَمَا أَمَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ (١).
* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: فتيَا مَالِكٍ في صَلَاةِ الخَوْفِ مُوَافِق لِظَاهرِ القُرْآنِ [٦٣٦]، قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] يعني: يَقُومونَ مَعَكَ في الصَّلَاةِ، ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ﴾ يعني: يأخذُ مِنَ السلاَح الذينَ لمْ يَذخُلُوا في الصلاَةَ، ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ يَعْنِي: يَكونُ وُجَاهَ العَدُو، ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، يعني: تَأتِ الطَّائِفَةُ الَّتي لَمْ تُصَلِّ ﴿فَلْيُصَلُّوا﴾ مَعَ الإمَامِ الركعَةَ التي بَقِيت عَلَيهِ، ثُمَّ يُسَلمُ لِنَفْسِهِ ويُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِم رَكعَةً كَمَا فَاتتهُمْ.
وقولُهُ: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ يعني: يأخُذُوهَا الذينَ قدْ أتَمُّوا الصلاَةَ أَوَّلًا، ويَحْفَظُونُ هَؤُلاَءِ حتَّى يُتِمُّوا صَلاَتَهُم.
* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: وحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ في صَلَاةِ الخَوْفِ [٦٣٤] يُوجِبُ أنْ تَكونَ الطَّائِفَةُ الأُولَى والثَّانِيَةُ بعدَ سَلاَمِ الإمَامِ في صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَذْهَبُ الحَذَرُ الذي أُمِرُوا به، والتحَذر مِنَ العَدُو، ولَذِلَكَ لم يَأْخُذْ به مَالك في صَلَاةِ الخَوفِ.
(١) جاء أمره ﷺ في قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" رواه البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٧٤١) من حديث أبي قتادة.
1 / 220