الخمسون: ذكره أنهم إذا دُعُوا إلى الله ورسوله أعرضوا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه ١ مذعنين.
الحادية والخمسون: ذكر الشرط في قوله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ٢ الآية.
الثانية والخمسون: ذكره ٣ النهي عن القسم لقوله: ﴿قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ ٤.
الثالثة والخمسون: الأمر ٥ بطاعته وطاعة رسوله، ومن تولى فإنما على رسوله ما حُمّل وعليكم ما حملتم.
الرابعة والخمسون: قوله: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ ٦، وذكر أن الهدى في طاعته إلى قوله: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ﴾ ٧.