Exégèse de certains versets du Coran

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
187

Exégèse de certains versets du Coran

تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس)

Chercheur

الدكتور محمد بلتاجي

Maison d'édition

جمعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

Numéro d'édition

بدون

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

الخامسة: جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة. السادسة: أن مثل هذا الخوف لا يُذَمّ. السابعة: البشارة بالغلام، وبكونه عليمًا. الثامنة: أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط. التاسعة: أنه مظنة القنوط لقولهم: ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ﴾ . العاشرة: مثل هذا لا يخرج من التوكل. الحادية عشرة: لا يخرج من معرفة قدرة الله. الثانية عشرة: معرفة كبر القنوط. الثالثة عشرة: معرفته ﵇ أن البشارة ليست حاجتهم وحدها. الرابعة عشرة: معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل. الخامسة عشرة: معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط. السادسة عشرة: لم يعرفهم لوط أول مرة. السابعة عشرة: معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة. الثامنة عشرة: معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا لقولة: ﴿بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ . التاسعة عشرة: معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه، لقوله بعده: ﴿وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ ١. العشرون: أن اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء، يوضحه ما تقدم من قولهم: ﴿بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ الآية.

١ سورة الحجر آية: ٦٤.

1 / 192