Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
77

Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

تفسير العثيمين: المائدة

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٥ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة؛ لأننا لو قلنا: لا بد من معرفة العوض والمعوض قلنا: كم مدة النكاح؟ كما لو استأجرت امرأة خادمة نقول: كم مدة الخدمة؟ فلأجل هذه المصالح العظيمة عفا الشرع عن مقدار المدة والعوض والمعوض. الفائدة الثانية عشرة: أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان، لقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾. الفائدة الثانية عشرة: الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح؛ لأنه قال: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، فلا بد أن يكون النكاح معلنًا ظاهرًا، وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود، أو لا بد من إظهاره وإعلانه؟ الجواب: الثاني على القول الراجح. لكن إذا كان هناك شهود مع الكتمان، فإن اشترط كتمانه فهو غير صحيح، لا بد من إعادته وإعلانه، وإن لم يشترط ففيه خلاف، بعض العلماء يقول: لا يصح، وبعضهم يقول: يصح، لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اتخاذ الأخدان. الفائدة الرابعة عشرة: أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام: تحصين، وسفاح، واتخا ذ أخدان، والفرق بينهما، الأول: عقد شرعي، والثاني: زنا معلن، والثالث: زنا سري. الفائدة الخامسة عشرة: أنه إذا قصد المسافحة، أو اتخاذ الخدن فإنه لا يكون نكاحًا صحيحًا؛ لأنه اشترط فقال: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة؛ لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو سفاح؛ لأن الرجل لم يقصد إلا أن

1 / 81