225

Tafsir Al-Uthaymeen: Al-Ahzab

تفسير العثيمين: الأحزاب

Maison d'édition

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

فالإنسان يَجِب عليه أن يُراعِيَ العَدْل في كل مُعَامَلاته، فالخُشونة في المَواضِع مثل: إذا ركِب الخَيْل فلْيَكُن خشِنًا، ولْيَلْبَسِ الجيْش والمِغفَر، لكن مع المرأة لا، فلِكُلِّ مَقامٍ مَقال.
وقوله ﷾: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾ أَيْ: ائتِين بها مُسْتقيمةً، وذلك بفِعْل شُروطها وأركانها، وواجِباتها، ومُسْتَحَبَّاتها، لكن الإتيان بالثلاثة الأُولى على سبيل الوُجوب، وفي الرابع على سبيل الكَمال والاستِحباب.
وقوله تعالى: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾ يَشمَل الفَريضة والنافِلة.
وقوله ﷾: ﴿وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾ أَيْ: أَعطينَها، والزَّكاة في اللُّغة النَّماء والزيادة، وفي الشَّرْع: مالٌ مُقدَّر مَخصوصٌ في مال المَخْصُوص، يَعنِي: جُزْء من أموال مخَصوصة يُدفَع لمُستَحقِّيه، أو: التَّعبُّد للَّه تعالى بإِخْراج جُزءٍ مَعلوم من المال على حَسب ما جاءَت به الشَّريعةُ، وهذا أَوضَحُ.
وقوله تعالى: ﴿وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾: (آتَين) تَنصِب مَفعولين، لأنها من باب كَسا وأَعطَى؛ فالمَفعولُ الأوَّل الزَّكاة والمَفعول الثاني مَحذوف، أي: مُسْتَحِقَّها، لأن إيتاء الزكاة لغير أهلها لا يَنفَع، كما لو صلَّى الإنسان في غير الوقت.
وقوله تعالى: ﴿وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾ بعد الأَمْر بإقامة الصلاة؛ فيه دليل على تَأكُّد الزكاة، وهل يَلزَمُ منه أنَّ أُمَّهات المُؤمِنين عِندهن مالٌ يُزكِّينه، إذا قُلْنا: لا يَلزَم. صار تَوجيهُ الخِطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللَّغوِ، لأنهم ستقولن: ما عِندنا مال. أو يُقال: أُمِرْنا بإيتاء الزكاة إمَّا التِزامًا، وإمَّا إعطاءً بالفِعْل، التِزامًا إذا لم يَكُن عندهن شيء، وإعطاءً بالفِعْل إذا كان عِندهن شيء، ولا شكَّ أنَّ عِندهن ما تَجِب

1 / 230